العلامة الحلي

292

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الدار " ( 1 ) . ولأنّه حقٌّ تعلّق بالأصل يستوفى من ثمنه ، فلا يسري إلى غيره ، كحقّ الجناية . ولأنّها عين من أعيان ملك الراهن لم يعقد عليها عقد رهن ، فلم تكن رهناً ، كسائر ماله . وقال الشعبي والنخعي وأحمد : يدخل النماء المتّصل والمنفصل في رهن الأصل إذا تجدّد المنفصل بعد الرهن ، وأمّا المتّصل فيدخل مطلقاً ؛ لأنّه حكم ثبت في العين بعقد الملك ، فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع وغيره ( 2 ) . وهو ممنوع . وقال الثوري وأصحاب الرأي : في النماء يتبع ، وفي الكسب لا يتبع ؛ لأنّ الكسب لا يتبع في حكم الكتابة والاستيلاد والتدبير ، فلا يتبع في الرهن ، كأعيان مال الراهن ( 3 ) . وقال مالك : الولد يتبع في الرهن خاصّةً دون سائر النماء ؛ لأنّ الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة ، كولد أُمّ الولد ( 4 ) . وقال الشافعي : لو رهنه ماشيةً مخاضاً ، فالنتاج خارج من الرهن ( 5 ) .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 235 / 12 ، التهذيب 7 : 173 / 767 . ( 2 ) المغني 4 : 470 - 471 ، الشرح الكبير 4 : 440 . ( 3 ) المغني 4 : 471 ، الشرح الكبير 4 : 440 ، المبسوط - للسرخسي - 21 : 75 ، حلية العلماء 4 : 434 - 435 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 514 . ( 4 ) المدوّنة الكبرى 5 : 304 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 412 ، حلية العلماء 4 : 435 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 515 ، المغني 4 : 471 ، الشرح الكبير 4 : 440 . ( 5 ) الأُم 3 : 163 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 318 ، المغني 4 : 471 ، الشرح الكبير 4 : 440 .